مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 392 من 444

والرابعة : بأعمّيتها من واجبي النفقة أيضا ، فيجب إمّا تخصيصها بالأب والامّ والولد الفقراء والامرأة الدائميّة المطيعة والخادم الرقيق ، بشرط أن لا يعولهم غيره ؛ أو بالمنفقين عليهم منهم وإن لم يكونوا واجبي النفقة. وليس الأول أرجح من الثاني ، مع ما في هذه الأخبار ممّا يأتي ذكره.

وقد يستدلّ أيضا بصدق العيلولة مع وجوب النفقة وعدم توقّفه على الإنفاق.

وفيه : أنّه لو سلّم فإنّما هو في صدق العيال ، وقد عرفت أنّ المناط : العول.

المسألة الرابعة : هل يشترط في وجوب فطرة الزوجة والمملوك عيلولتهما‌ بالمعنى المتقدّم؟

أو يكفي صدق عنوانهما من حيث إنّهما هما إمّا مع وجوب نفقتهما أو مطلقا؟

الأكثر فيهما على الثاني ، بل جعله في المعتبر في المملوك ممّا قطع به الأصحاب (1) ، ونسبه في المنتهى إلى أهل العلم كافّة (2) ، وفي السرائر ادعاء الإجماع عليه في الزوجة وإن لم تجب نفقتها (3).

ونقل في الشرائع قولا بالأول ، واختاره في المدارك والذخيرة والحدائق (4).

وصريح الشرائع التردّد.

والحقّ هو الأول ؛ للأصل.

ودليل الثاني : الإجماع المنقول ، وصدق العيلولة بالزوجيّة والرقّية ،

__________________

(1) المعتبر 2 : 597.

(2) المنتهى 1 : 534.

(3) السرائر 1 : 466.

(4) الشرائع 1 : 172 ، المدارك 5 : 322 ، الذخيرة : 473 ، الحدائق 12 : 268.

الصفحة 392 من 444