وبالليلتين الأخيرتين ، كالحلّي والمختلف (1).
وبالليلة الأخيرة ، كالمنتهى والتذكرة والتحرير (2).
وبآخر جزء من الشهر ، بحيث يهلّ الهلال وهو في ضيافته ، كما عن المعتبر وفي الروضة (3).
وبمسمّى الإفطار عنده في الشهر ، كالوسيلة (4).
ومن اعتبر صدق العيلولة عرفا ، كبعض المتأخرين (5).
وكذا اختلفوا في اشتراط إفطار الضيف عند المضيف وعدمه : فعن الشيخ والحلي وابن حمزة والدروس : الأول (6).
وعن شرح الإرشاد لفخر المحقّقين والمسالك : الثاني (7).
ولا يخفى أنّ منشأ أكثر هذه الاختلافات هو الاختلاف في مصداق الضيف ، أو في صدق كونه عنده فيحضر يوم الفطر ، كما هو مورد السؤال ، أو ملاحظة العيلولة العرفية أيضا ، كما ورد في الجواب.
والحقّ : أنّ الكلّ بمعزل عن التحقيق ؛ لأنّ لفظة الضيف والكون عند المضيف وقع في كلام السائل ، والإمام لم يكتف في الجواب بصدق العنوانين ، بل علّقه على كونه ممّن يعوله ، الذي هو أيضا مناط مستقلّ في الوجوب ، فهو المناط من غير اعتبار صدق أحد العنوانين ولا عنوان العيلولة العرفيّة ، بل اللازم في الضيف أيضا كونه ممّن يعوله ، وقد مرّ تفصيل ما
__________________
(1) السرائر 1 : 466 ، المختلف : 196.
(2) المنتهى 1 : 536 ، التذكرة 1 : 249 ، التحرير 1 : 71.
(3) المعتبر 2 : 287 ، الروضة 2 : 58.
(4) الوسيلة : 131.
(5) منهم السبزواري في الذخيرة : 472.
(6) النهاية : 189 ، السرائر 1 : 466 ، الوسيلة : 131 ، الدروس 1 : 250.
(7) المسالك 1 : 64.




