مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 387 من 444

فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه » (1).

وروايته : عن صدقة الفطرة ، قال : « من كلّ رأس من أهلك ، الصغير منهم والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغنيّ والفقير ، كلّ من ضممت إليك ، عن كلّ إنسان صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو تمر ، أو زبيب » ، وقال : « التمر أحبّ إليّ ؛ فإنّ لك بكلّ تمرة نخلة في الجنّة » (2).

ب : لا فرق فيهم بين الصغير والكبير ، والغني والفقير ، والحرّ والمملوك ، والذكر والأنثى ، والكافر والمسلم ؛ كلّ ذلك بالإجماع ، والإطلاقات ، وفي غير الأخيرين بالتصريحات المتقدّمة ، وفيهما بالتصريح في مرفوعة محمّد بن أحمد : « يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، ومن أغلق عليه بابه » (3).

ج : لا بدّ في وجوب فطرة المنفق عليه من كون النفقة من مال المنفق أو ما في يده وتحت اختياره عرفا حين صرف المنفق عليه له حتى يصدق إنفاقه ، فلو باعها المنفق للمنفق عليه أو وهبها له أو تصدّقها عليه لم تجب به الفطرة.

د : ولا بدّ أيضا فيه من قصد المنفق لإنفاقه ، فلو أعطاه دراهم ليصرفها فيما يريد ، وهو صرفها في نفقته ، لا تجب الفطرة ؛ لعدم صدق إنفاقه.

وكذا لو أعطاه خبزا ليصرفه فيما يريد فأكله ، أو صرف أحد مال غيره في نفقته من غير قصد المنفق ولو بشاهد الحال.

__________________

(1) الكافي 4 : 170 1 ، التهذيب 4 : 71 193 ، الوسائل 9 : 329 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 8.

(2) التهذيب 4 : 86 250 ، الوسائل 9 : 330 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 12.

(3) الكافي 4 : 174 20 ، التهذيب 4 : 72 195 ، الوسائل 9 : 330 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 9.

الصفحة 387 من 444