مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 384 من 444

وهذا المعنى أعمّ من العيال العرفي ؛ لأنّهم في العرف من يتكفّل مئونته ونفقته بدوام واستمرار بل مجّانا ، فلا يعدّ من ينفق عليه أيّاما من العيال ، ولا من ينفق عليه لجعالة عمل ، ولا الضيف ولو كان عندك شهرا .. ولذا يقال : علته أيّاما ، قال في الصحاح : علته شهرا ، أي كفيته معاشه (1).

ولذا عدّ الضيف في صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة ممّن يعول ، مع أنّه ليس من العيال العرفي ، بل العيال لغة غير من يعول وأخصّ منه أيضا ؛ لأنّ العيال مشتقّ من العيلة ، التي هي الحاجة والفاقة ، حيث إنّهم يوجبون احتياج الرجل وفاقته ، لا من العول الذي هو الإنفاق .. ولذا ذكر اللغويون العيال في مادّة العيلة دون العول (2).

ولذا ترى أنّه مع تفسيره 7 في الرواية المتقدّمة من يعول بمن ينفق عليه سئل في صحيحة البجلي : عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله (3) ، حيث أثبت الإنفاق ونفى العيلولة ، وصرّح في آخرها : بأنّ « العيال : الولد والمملوك والزوجة وأمّ الولد ».

ومن هذا يظهر لك ما في كلام كثير من الفقهاء ، حيث عبّروا في المقام بالعيال (4) ، مع أنّه لو كان الواجب فطرته العيال يشكل عليهم الأمر في كثير من الفروع التي حكموا فيها بوجوب الفطرة ، والتي حكموا فيها بعدم وجوبها ، كزوجة رجل ومملوكه ونحوهما إذا أنفق عليه غيره ، فإنّه لا يخرج بذلك عن عيال الرجل مع أنّه لا تجب فطرته.

وبالجملة : الذي تجب فطرته على الرجل هو من ينفق عليه ، سواء‌

__________________

(1) الصحاح 5 : 1777.

(2) راجع الصحاح 5 : 1780 ، ومجمع البحرين 5 : 432.

(3) الفقيه 2 : 118 509 ، الوسائل 9 : 328 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 3.

(4) كالمحقق في المختصر النافع : 60.

الصفحة 384 من 444