وصحيحة ابن سنان : في صدقة الفطرة ، فقال : « تصدّق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو مملوك » (1).
ورواية الفضلاء الثلاثة : عن زكاة الفطرة ، قالا : « صاع من تمر » ، إلى أن قالا : « عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء » (2).
ومرسلة محمّد : عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ، قال : « تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة » (3) ، إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة (4).
ثمَّ المراد بمن يعول الرجل المصرّح بوجوب فطرته في تلك الأخبار : هو من ينفق عليه ، كما صرّح به أهل اللغة ، قال الجوهري : عال عياله عولا ، أي قاتهم وأنفق عليهم (5). وفي المجمع : عال يعول ، أي ينفق عليهم (6).
ويكفي في ذلك تفسير الإمام 7 له في رواية أبي حفص : « صدقة الفطرة على كلّ صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، عن كلّ من يعول يعني من ينفق عليه صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب » (7).
__________________
(1) التهذيب 4 : 81 234 ، الاستبصار 2 : 47 155 ، الوسائل 9 : 336 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12.
(2) التهذيب 4 : 82 236 ، الاستبصار 2 : 43 139 ، الوسائل 9 : 338 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 17.
(3) الفقيه 2 : 118 511 ، الوسائل 9 : 329 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 6.
(4) الوسائل 9 : 327 أبواب زكاة الفطرة ب 5.
(5) الصحاح 5 : 1777.
(6) مجمع البحرين 5 : 432.
(7) التهذيب 4 : 82 237 ، الاستبصار 2 : 48 157 ، الوسائل 9 : 335 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 9.




