البحث الثاني
في من تجب عنه
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : إذا تكاملت الشروط في شخص يجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه وعن جميع من يعوله ، أي ينفق عليه ؛ بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ عن الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة والمدارك (1) وغيرها (2) ؛ له ، وللمستفيضة بل المتواترة معنى.
كصحيحة عمر بن يزيد : عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة؟ فقال : « نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك » (3).
وصحيحة الفضلاء الخمسة : « على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ وعبد ، صغير وكبير ، يعطي يوم الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها في أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره » (4) الحديث.
وصحيحة الحلبي : عن صدقة الفطرة ، فقال : « على كلّ من يعول الرجل ، على الحرّ والعبد والصغير والكبير » (5).
__________________
(1) الخلاف 2 : 130 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، المنتهى 1 : 533 ، التذكرة 1 : 248 ، المدارك 5 : 315.
(2) كالشرائع 1 : 171.
(3) الكافي 4 : 173 16 ، الفقيه 2 : 116 497 ، التهذيب 4 : 332 1041 ، الوسائل 9 : 327 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 2.
(4) التهذيب 4 : 76 215 ، الاستبصار 2 : 45 147 ، الوسائل 9 : 354 أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 4.
(5) التهذيب 4 : 81 233 ، الاستبصار 2 : 47 154 ، الوسائل 9 : 336 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12.




