مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 379 من 444

وفيه نظر ؛ لأنّه ليس بأولى من تخصيصها بالغني.

والحاصل : أنّها بين غير دالّ أصلا ، كالأولى ، ومخالف للإجماع لو لا ارتكاب تخصيص فيها وإن حمل على الاستحباب كالثانيتين ، ومتضمّنة للفظ الوجوب مع عموم : « ما يتصدّق عليه » كالرابعة.

وعدم صحّة الاستدلال بالأوليين واضح ، وبالثالثة وإن صحّ إلاّ أنّه يعارضه احتمال التخصيص في ما يتصدّق عليه ، بحيث يخرج عن الفقر.

ثمَّ إنّهم قالوا : إنّه يستحبّ للفقير إدارة فطرة رأس بين عياله ، بإخراجها عن نفسه إلى واحد منهم ، ثمَّ هو إلى آخر ، وهكذا.

والمستند فيه موثّقة إسحاق : عن الرجل لا يكون عنده شي‌ء من الفطرة إلاّ ما يؤدّي عن نفسه وحدها ، أيعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟

قال : « يعطيه بعض عياله ، ثمَّ يعطي الآخر عن نفسه ، يردّدونها ، فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة » (1).

وهل هذه الإدارة هو إخراج الفطرة المستحبّ للفقير مطلقا ، كما هو ظاهر الإرشاد (2)؟

أو هو أقلّ ما يستحبّ ، كصريح الشرائع (3)؟

أو هو المستحبّ عند الحاجة ، كما في النافع (4)؟

الظاهر : هو الأخير ، إن كان مراده من الحاجة : عدم تيسّر غير فطرة رأس له ، كما هو المصرّح به في الموثّقة ؛ وإن كان مراده غير ذلك ، فهو أيضا كسابقيه لا وجه له ، بل اللازم العمل بمقتضى الموثّقة ، وتقييد‌

__________________

(1) الكافي 4 : 172 10 ، التهذيب 4 : 74 209 ، الاستبصار 2 : 42 133 ، الوسائل 9 : 325 أبواب زكاة الفطرة ب 3 ح 3.

(2) الإرشاد 1 : 291.

(3) الشرائع 1 : 171.

(4) النافع : 61.

الصفحة 379 من 444