ولا يشترط في وجوبها : كون المخرج والمخرج عنه صائما ولا حاضرا إجماعا ؛ للإطلاقات.
ولا الإسلام ؛ لمخاطبة الكفّار بالفروع عندنا.
نعم ، لو أسلم بعد غروب ليلة الفطر سقط عنه بالإجماع ؛ لصحيحة ابن عمّار : عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : « لا » (1) ، إلاّ أنّه يستحبّ له ؛ لمرسلة التهذيب (2).
الشرط الرابع : إدراك الغروب ليلة الفطر.
مجتمعة الشرائط إجماعا.
فلو لم يدركه كذلك لم يجب ؛ للإجماع ، وصحيحة ابن عمّار المتقدّمة بضميمة الإجماع المركّب.
وفي اشتراط إدراك طلوع الفجر يوم العيد قولان ، يأتي في بيان الوقت.
فروع :
أ : هل يعتبر أن يملك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة؟
فيه قولان ، أقواهما : عدم الاعتبار ؛ لإطلاق الأخبار.
ب : يستحبّ للفقير إخراجها عن نفسه وعن عياله ؛ للشهرة العظيمة ، بل الإجماع المنقول في المنتهى (3) ، الكافيين في مقام الاستحباب.
واستدلّ أيضا بالأخبار المذكورة المثبتة للفطرة على الفقير بحملها على الاستحباب.
__________________
(1) الكافي 4 : 172 12 ، التهذيب 4 : 72 197 ، الوسائل 9 : 352 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 2.
(2) التهذيب 4 : 72 198 ، الوسائل 9 : 353 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 3.
(3) المنتهى 1 : 536.




