مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 378 من 444

ولا يشترط في وجوبها : كون المخرج والمخرج عنه صائما ولا حاضرا إجماعا ؛ للإطلاقات.

ولا الإسلام ؛ لمخاطبة الكفّار بالفروع عندنا.

نعم ، لو أسلم بعد غروب ليلة الفطر سقط عنه بالإجماع ؛ لصحيحة ابن عمّار : عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : « لا » (1) ، إلاّ أنّه يستحبّ له ؛ لمرسلة التهذيب (2).

الشرط الرابع : إدراك الغروب ليلة الفطر.

مجتمعة الشرائط إجماعا.

فلو لم يدركه كذلك لم يجب ؛ للإجماع ، وصحيحة ابن عمّار المتقدّمة بضميمة الإجماع المركّب.

وفي اشتراط إدراك طلوع الفجر يوم العيد قولان ، يأتي في بيان الوقت.

فروع :

أ : هل يعتبر أن يملك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة؟

فيه قولان ، أقواهما : عدم الاعتبار ؛ لإطلاق الأخبار.

ب : يستحبّ للفقير إخراجها عن نفسه وعن عياله ؛ للشهرة العظيمة ، بل الإجماع المنقول في المنتهى (3) ، الكافيين في مقام الاستحباب.

واستدلّ أيضا بالأخبار المذكورة المثبتة للفطرة على الفقير بحملها على الاستحباب.

__________________

(1) الكافي 4 : 172 12 ، التهذيب 4 : 72 197 ، الوسائل 9 : 352 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 2.

(2) التهذيب 4 : 72 198 ، الوسائل 9 : 353 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 3.

(3) المنتهى 1 : 536.

الصفحة 378 من 444