عنهما (1) ، بل الأشهر مطلقا كما قيل (2).
للمستفيضة من الروايات ، كصحيحة الحلبي : عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة؟ قال : « لا » (3) ، وقريبة منها رواية يزيد بن فرقد (4).
ورواية الفضيل : لمن تحلّ الفطرة؟ قال : « لمن لا يجد ، ومن حلّت له لم تحلّ عليه ، ومن حلّت عليه لم تحلّ له » (5).
وفي أخرى : « من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة » (6).
وموثّقة إسحاق بن عمّار : على الرجل المحتاج زكاة الفطرة؟ قال : « ليس عليه فطرة » (7) ، ونحوها رواية إسحاق بن المبارك (8).
ورواية يزيد : على المحتاج صدقة الفطرة؟ قال : « لا » (9).
وجه الدلالة في غير الثلاثة الأخيرة ظاهر ، وفيها : أنّ الظاهر من
__________________
(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 64 ، صاحب المدارك 5 : 313.
(2) انظر : الرياض 1 : 289.
(3) التهذيب 4 : 73 201 ، الاستبصار 2 : 40 125 ، الوسائل 9 : 321 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 1.
(4) التهذيب 4 : 74 206 ، الاستبصار 2 : 41 130 ، الوسائل 9 : 321 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 5.
(5) التهذيب 4 : 73 203 ، الاستبصار 2 : 41 127 ، الوسائل 9 : 322 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 9.
(6) التهذيب 4 : 73 202 ، الاستبصار 2 : 40 126 ، الوسائل 9 : 322 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 7.
(7) التهذيب 4 : 73 205 ، الاستبصار 2 : 41 129 ، الوسائل 9 : 318 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 6.
(8) التهذيب 4 : 72 199 ، الاستبصار 2 : 40 123 ، الوسائل 9 : 321 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 3.
(9) التهذيب 4 : 73 200 ، الاستبصار 2 : 40 124 ، الوسائل 9 : 321 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 4.




