مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 374 من 444

وعدم دلالة الخامس على أنّ من لا تجب عليه الزكاة لا تجب عليه الفطرة إلاّ بمفهوم ضعيف.

فالمستند في الحكم ليس إلاّ الإجماع ، ولازمه الاقتصار في موارد الخلاف على المجمع عليه.

وعلى هذا ، فلا تجب على القنّ والمدبّر وأمّ الولد ، وتجب على المكاتب الذي لم يتحرّر منه شي‌ء ، وفاقا للصدوق والذخيرة (1) ؛ لما ذكر ، ولصحيحة علي (2).

ولا تعارضها مرفوعة أحمد : « يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، ومن أغلق عليه بابه » (3) ؛ لظهور سياقها في العيلولة ، مع عدم صراحتها في الوجوب ، مع أنّه مع التعارض يرجع الى العمومات.

وكذا تجب عليه فطرة زوجته وعبده ، على القول بملكيّته وعدم عيلولتهم للمولى ؛ لما ذكر.

الشرط الثالث : الغنى‌

واشتراطه مذهب علمائنا أجمع ، كما في المعتبر والمنتهى (4) ، وإن اختلفوا في الغنى الموجب لأدائها ، والحقّ أنّه الغنى المانع عن جواز أخذ الزكاة الماليّة ، وفاقا للمقنع والمقنعة والعماني والفاضلين (5) ، وكلّ من تأخّر‌

__________________

(1) الصدوق في الفقيه 2 : 117 ، الذخيرة : 473.

(2) الفقيه 2 : 117 502 ، الوسائل 9 : 365 أبواب زكاة الفطرة ب 17 ح 3.

(3) الكافي 4 : 174 20 ، التهذيب 4 : 72 195 ، الوسائل 9 : 330 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 9.

(4) المعتبر 2 : 593 ، المنتهى 1 : 532.

(5) المقنع : 67 ، المقنعة : 248 ، حكاه عن العماني في المختلف : 193 ، المحقق في المعتبر 2 : 593 ، والشرائع 1 : 171 ، العلاّمة في المنتهى 1 : 532 ، والتذكرة 1 : 248.

الصفحة 374 من 444