ظاهر ، وأمّا على القول بتملّكه فدليله الإجماع.
وقد يستدلّ أيضا بالأصل السالم عن المعارض.
والأخبار الدالّة على وجوب فطرته على مولاه (1).
وبما دلّ على أنّه ليس في مال المملوك شيء (2).
وبصحيحة ابن سنان : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة؟ قال : « لا » قلت : ولا على سيّده؟ قال : « لا ، إنّه لم يصل إلى سيّده ، وليس هو للمملوك » (3).
وببعض الروايات المصرّحة : بأنّه « تجب الفطرة على كلّ من تجب عليه الزكاة » (4).
وفي الكلّ نظر ؛ لاندفاع الأول بالعمومات مثل قوله 7 : « الفطرة على كلّ من اقتات قوتا » (5) ، وقوله 7 : « والفطرة عليك وعلى الناس كلّهم » (6).
وظهور سياق الثاني أي أخبار وجوب فطرته على مولاه أنّه من جهة العيلولة.
وظهور الثالث في الزكاة الماليّة ؛ لأنّها التي تكون في المال ، والفطرة متعلّقة بالذمّة.
وكذا الرابع ؛ لقوله : في يده مال وقوله : « لأنّه لم يصل إلى سيّده ».
__________________
(1) الوسائل 9 : 327 أبواب زكاة الفطرة ب 5.
(2) الكافي 4 : 542 1 ، الوسائل 9 : 91 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 1.
(3) الكافي 3 : 542 5 ، الفقيه 2 : 19 63 بتفاوت يسير ، الوسائل 9 : 92 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 4 ح 4.
(4) المقنعة : 248 ، الوسائل 9 : 325 أبواب زكاة الفطرة ب 4 ح 1.
(5) الكافي 4 : 173 14 ، التهذيب 4 : 78 220 ، الاستبصار 2 : 42 136 ، الوسائل 9 : 344 أبواب زكاة الفطرة ب 8 ح 4.
(6) التهذيب 4 : 79 226 ، الاستبصار 2 : 44 140 ، الوسائل 9 : 342 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 4.




