وفي تفسير القمّي ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى ) قال : « زكاة الفطرة » (1).
وفي صحيحة زرارة وأبي بصير : « إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أنّ الصلاة على النبيّ وآله من تمام الصلاة ؛ لأنّه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ وآله ، إنّ الله عزّ وجلّ بدأ بها قبل الصلاة ، فقال ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) (2).
والزكاة فيها وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنّ القرائن فيها قائمة على أنّ المراد زكاة الفطرة من وجوه.
وأمّا الأخبار فمتواترة معنى ، كما ستقف عليه في تضاعيف هذا الباب.
ثمَّ الكلام فيه إمّا في من تجب عليه ، أو من تجب عنه ، أو في جنسها وقدرها ، أو في وقتها ، أو في مصرفها.
فهاهنا خمسة أبحاث :
__________________
(1) تفسير القمي 2 : 417.
(2) الفقيه 2 : 119 515 ، التهذيب 4 : 108 314 ، المقنعة : 264 ، الوسائل 9 : 318 أبواب زكاة الفطرة ب 1 ح 5.




