مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 371 من 444

وفي تفسير القمّي ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى ) قال : « زكاة الفطرة » (1).

وفي صحيحة زرارة وأبي بصير : « إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أنّ الصلاة على النبيّ وآله من تمام الصلاة ؛ لأنّه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ وآله ، إنّ الله عزّ وجلّ بدأ بها قبل الصلاة ، فقال ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) (2).

والزكاة فيها وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنّ القرائن فيها قائمة على أنّ المراد زكاة الفطرة من وجوه.

وأمّا الأخبار فمتواترة معنى ، كما ستقف عليه في تضاعيف هذا الباب.

ثمَّ الكلام فيه إمّا في من تجب عليه ، أو من تجب عنه ، أو في جنسها وقدرها ، أو في وقتها ، أو في مصرفها.

فهاهنا خمسة أبحاث :

__________________

(1) تفسير القمي 2 : 417.

(2) الفقيه 2 : 119 515 ، التهذيب 4 : 108 314 ، المقنعة : 264 ، الوسائل 9 : 318 أبواب زكاة الفطرة ب 1 ح 5.

الصفحة 371 من 444