المقصد الثاني
في زكاة الفطرة
أي زكاة البدن ، أو الدين ، أو يوم الفطر ، أو الزكاة التي هي الفطرة على أن تكون الإضافة بيانيّة ، وهذا بناء على ما ذكره البغدادي وصاحب المغرب من أنّ لفظ الفطرة اسم لهذا المخرج (1).
وهي واجبة بالإجماع ، والكتاب ، والسنّة ، قال الله سبحانه ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) (2) ، قال في المنتهى : قال علماء أهل البيت : : المراد زكاة الفطرة (3).
وقد نصّ الصادق 7 على أنّ المراد زكاة الفطرة (4).
ففي مرسلة الفقيه : عن قول الله عزّ وجلّ ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى ) ، قال : « من أخرج الفطرة » (5).
__________________
(1) المغرب 2 : 99 ، وج 1 ص 233.
(2) الأعلى : 14 و 15.
(3) المنتهى 1 : 531.
(4) انظر : مجمع البيان 5 : 476.
(5) الفقيه 1 : 323 1378 ، الوسائل 7 : 450 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 4.




