مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 370 من 444

المقصد الثاني

في زكاة الفطرة‌

أي زكاة البدن ، أو الدين ، أو يوم الفطر ، أو الزكاة التي هي الفطرة على أن تكون الإضافة بيانيّة ، وهذا بناء على ما ذكره البغدادي وصاحب المغرب من أنّ لفظ الفطرة اسم لهذا المخرج (1).

وهي واجبة بالإجماع ، والكتاب ، والسنّة ، قال الله سبحانه ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) (2) ، قال في المنتهى : قال علماء أهل البيت : : المراد زكاة الفطرة (3).

وقد نصّ الصادق 7 على أنّ المراد زكاة الفطرة (4).

ففي مرسلة الفقيه : عن قول الله عزّ وجلّ ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى ) ، قال : « من أخرج الفطرة » (5).

__________________

(1) المغرب 2 : 99 ، وج 1 ص 233.

(2) الأعلى : 14 و 15.

(3) المنتهى 1 : 531.

(4) انظر : مجمع البيان 5 : 476.

(5) الفقيه 1 : 323 1378 ، الوسائل 7 : 450 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 4.

الصفحة 370 من 444