فيها ، نحو قوله : « فيما سقت السماء العشر » (1).
وفي صحيحة محمّد وأبي بصير : « كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك في ما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنّما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » (2).
ولا تنافيه أخبار سقوط الزكاة عمّا لا يقدر عليه ، لاختصاصها بما فيه الحول ، مع أنّ في بعضها دلالة على وجوب زكاته بعد القدرة من غير اعتبار شرط.
كقوله في صحيحة ابن سنان : « ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك » (3).
وفي رواية عمر بن يزيد : « فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه » (4).
دلّتا بمفهوم الغاية على وجوب الزكاة بعد الأخذ مطلقا ، خرج ما يعتبر فيه الحول بالدليل ، فيبقى الباقي.
فروع :
أ : هل الممنوع من التصرّف في ماله من غير إثبات اليد عليه حكم المغصوب منه ، أم لا؟
__________________
(1) الوسائل 9 : 182 أبواب زكاة الغلاة ب 4.
(2) الكافي 3 : 513 4 ، التهذيب 4 : 36 93 ، الاستبصار 2 : 25 70 ، الوسائل 9 : 188 أبواب زكاة الغلات ب 7 ح 1.
(3) المتقدمة في ص 34.
(4) المتقدمة في ص 35.




