مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 444

فيها ، نحو قوله : « فيما سقت السماء العشر » (1).

وفي صحيحة محمّد وأبي بصير : « كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك في ما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنّما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » (2).

ولا تنافيه أخبار سقوط الزكاة عمّا لا يقدر عليه ، لاختصاصها بما فيه الحول ، مع أنّ في بعضها دلالة على وجوب زكاته بعد القدرة من غير اعتبار شرط.

كقوله في صحيحة ابن سنان : « ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك » (3).

وفي رواية عمر بن يزيد : « فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه » (4).

دلّتا بمفهوم الغاية على وجوب الزكاة بعد الأخذ مطلقا ، خرج ما يعتبر فيه الحول بالدليل ، فيبقى الباقي.

فروع :

أ : هل الممنوع من التصرّف في ماله من غير إثبات اليد عليه حكم المغصوب منه ، أم لا؟

__________________

(1) الوسائل 9 : 182 أبواب زكاة الغلاة ب 4.

(2) الكافي 3 : 513 4 ، التهذيب 4 : 36 93 ، الاستبصار 2 : 25 70 ، الوسائل 9 : 188 أبواب زكاة الغلات ب 7 ح 1.

(3) المتقدمة في ص 34.

(4) المتقدمة في ص 35.

الصفحة 37 من 444