مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 368 من 444

الشياه التي تعلّقت بها الزكاة ، ولو دفع من غيرها وجب تعيين المزكّى ، على ما اخترنا من وجوب الدفع بالقيمة فيما يتعلّق بالعين إذا اخرج من غيرها ، فيختلف حكم الفريضتين ، فيجب التعيين.

ولو تعدّد نوع المزكّى والفريضتين معا كالحنطة والشعير يجب تعيين الجنس المزكّى ، سواء أعطى من عين إحدى النوعين أو من غيرهما ؛ لوجوب قصد التبديل والقيمة لأحد النوعين في الأول ، ولهما في الثاني ، فيختلف الحكم.

وأمّا ما ادّعوه (1) من الإجماع على عدم وجوب تعيين الجنس ، فثبوته ممّا ذكرنا غير معلوم ، بل مرادهم غيره قطعا.

فروع :

أ : لو دفع المالك إلى الإمام أو الفقيه أو الساعي أو الوكيل ونوى ، فهل تجب على الدافع إلى الفقير منهم أيضا النيّة؟

الظاهر : لا ؛ للأصل ، ولعدم كونه عبادة مخصوصة بالنسبة إليه ، ولذا تبرأ ذمته لو دفع رياء أو لعدم تمكّنه من عدم الدفع ، فلا يجب عليه قصد أنّه زكاة أو زكاة فلان أو القربة.

وهل تكفي نيّة أحد هؤلاء عن نيّة المالك؟

الظاهر : لا ؛ لأنّ الزكاة عبادة للمالك ، فلا بدّ من نيّته ، إلاّ إذا وكلّه المالك في إخراج الزكاة من مال المالك.

ب : تلزم مقارنة النيّة للدفع أو تقدّمها عليه مستدامة الحكم ، ولو دفع بغير نيّة فتجزئ النيّة بعده إذا كان ممّا له استرجاعه عينا أو بدلا ، وإلاّ فلا ؛ والوجه واضح.

__________________

(1) كما في المنتهى 1 : 516 ، والمدارك 5 : 302 ، والرياض 1 : 278.

الصفحة 368 من 444