مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 366 من 444

بها من الزكاة » (1).

ومرسلة الفقيه : « قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر قضاك ، وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة » (2) ، وبمضمونها روايتا يونس بن عمّار وإبراهيم السندي (3).

والرضوي ، وفيه بعد التصريح بعدم جواز تقديم الزكاة : « وإن أحببت أن تقدّم من مالك شيئا تفرّج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه ، فإذا حلّت وقت الزكاة فاحسبها له زكاة ، فإنّه يحسب لك من زكاة مالك ، ويكتب لك أجر القرض والزكاة » (4).

وهو وإن كان محتملا وفي مقام الجمع حسنا ، إلاّ أن هذه الأخبار غير معيّنة لإرادة ذلك من الأخبار المجوّزة للتعجيل.

فروع :

أ : قد ظهر من الأخبار المذكورة ، وما تقدّم في مسألة احتساب الدين الذي على الفقير زكاة : جواز القرض تعجيلا ، واحتسابه من الزكاة وقت الوجوب مع بقاء القابض على صفة الاستحقاق أو حصلت له .. وكذا تجوز مطالبته بعوضه ودفعه إلى غيره ودفع غيره إلى غيره ؛ لأنّ حكمه حكم المديون. ولا يجب الاحتساب ؛ لعدم دليل عليه ، والتعبير بالأمر في الرضوي لا يثبت الوجوب ؛ لضعفه الخالي عن الجابر في المسألة.

ولو تغيّرت حال القابض عند تحقّق الوجوب بأن فقد فيه أحد شروط الاستحقاق استأنف المالك الإخراج بلا خلاف ، وله الاسترجاع من‌

__________________

(1) الكافي 4 : 34 4 ، الوسائل 9 : 304 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 2.

(2) الفقيه 2 : 32 127 ، الوسائل 9 : 299 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 1.

(3) تقدّمتا في ص : 343 و 344.

(4) فقه الرضا (ع) : 198 ، مستدرك الوسائل 7 : 130 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 1.

الصفحة 366 من 444