والمرويّ في المستطرفات المتقدّم (1).
والجواب بعد تضعيفها بالشذوذ : معارضتها مع ما مرّ ، وترجيحه بمخالفة أبي حنيفة والشافعي وأحمد الذين هم رؤساء العامّة (2). وترجيحها بالأشهريّة رواية يعارض بترجيحه بالأشهريّة فتوى ؛ مع أنّ بعد احتمال إرادة نفي الجواز من روايات نفي الزكاة قبل الحول لا يعلم أشهريّتها رواية أيضا.
ثمَّ لو لا الترجيح لزم الرجوع إلى الأصول ، وقد عرفت أنّها مع عدم الجواز.
وقد يجاب (3) أيضا بحملها على القرض ؛ بشهادة المستفيضة ، كصحيحة مؤمن الطاق : في رجل عجّل زكاة ماله ثمَّ أيسر المعطي قبل رأس السنة ، قال : « يعيد المعطى الزكاة » (4).
ومرسلة الكافي : « يجوز إذا أتاه من يصلح له الزكاة أن يعجّل له قبل وقت الزكاة إلاّ أنّه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطي أو ارتدّ أعاد الزكاة » (5).
وموثّقة عقبة : يجيئني الرجل فيسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال له أبو عبد الله 7 : « القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وما ذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت
__________________
(1) في ص : 364.
(2) راجع المغني لابن قدامة 2 : 495 ، وكتاب الأم 2 : 20 ، وبداية المجتهد 1 : 274 ، والأشباه والنظائر : 419.
(3) كما في المختلف : 188.
(4) الفقيه 2 : 15 44 ، التهذيب 4 : 45 116 ، الاستبصار 2 : 33 98 ، الوسائل 9 : 304 أبواب المستحقين للزكاة ب 50 ح 1.
(5) الكافي 3 : 524 9 ، الوسائل 9 : 304 أبواب المستحقين للزكاة ب 50 ح 2.




