والروايات النافية للزكاة قبل حولان الحول ، كصحيحة محمّد الحلبي (1) ، وموثّقتي إسحاق بن عمّار (2) ، ولكنّها محتملة لنفي الوجوب أو الرجحان.
خلافا للمحكيّ عن العماني (3) والديلمي (4) ، فجوّزا التقديم ، ويظهر من المعتبر الميل إليه ، ويظهر منه أيضا أنّه مذهب المفيد (5) ، وعبارته صريحة في خلافه (6).
لروايات كثيرة ، كمرسلتي الكافي والفقيه (7) ، وصحاح ابني عمّار (8) وعثمان (9) ، وأبي بصير (10) ، ومرسلة الحسين (11) ، ورواية أبي بصير (12) ،
__________________
(1) الكافي 3 : 525 2 ، التهذيب 35 : 91 ، الوسائل 9 : 305 أبواب المستحقين للزكاة ب 51 ح 1.
(2) الاولى في : الكافي 3 : 527 5 ، التهذيب 4 : 34 89 ، الوسائل 9 : 94 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 5 ح 3.
الثانية في : الكافي 3 : 524 1 ، الوسائل 1 : 93 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 5 ح 2.
(3) حكاه عن العماني في المختلف : 188.
(4) المراسم : 128.
(5) المعتبر 2 : 556.
(6) المقنعة : 239.
(7) الكافي 3 : 524 9 ، الفقيه 2 : 17 55.
(8) التهذيب 4 : 44 112 ، الاستبصار 2 : 32 94 ، الوسائل 9 : 301 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 9.
(9) التهذيب 4 : 44 114 ، الاستبصار 2 : 32 96 ، الوسائل 9 : 302 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 11.
(10) التهذيب 4 : 44 115 ، الاستبصار 2 : 32 97 ، الوسائل 9 : 302 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 12.
(11) التهذيب 4 : 44 113 ، الاستبصار 2 : 32 95 ، الوسائل 9 : 302 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 10.
(12) الكافي 3 : 523 6 ، الوسائل 9 : 98 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 6 ح 9.




