مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 363 من 444

وقت الوجوب ، وتحقّقه بعده لا يفيد في حصول الصحّة.

ولأنّه لو صحّ لزم إمّا عدم وجوب الزكاة بعد حصول الشرائط ، أو وجوبها ثانيا ، والكلّ باطل.

أمّا الملازمة ، فلأنّ الإيجاب ليس إلاّ طلب الفعل ، والطلب لا يكون إلاّ مع عدم حصول المطلوب ، فمع صحّة ما قدّمه إن لم يطلب الزكاة بعد حول الحول مثلا لزم الأول ، وإن طلب يلزم الثاني.

وأمّا بطلان اللازمين ، فلمنافاة أوله للأخبار المصرّحة بالوجوب بعد حولان الحول ، والتقييد بصورة عدم التقديم تقييد بلا دليل ، ومنافاة ثانية للإجماع وإجزاء الأول.

ولأنّه لو صحّ لزم عدم وجوب امتثال الأمر ؛ لأنّ الامتثال لا يكون إلاّ بالإتيان بالمأمور به بعد الأمر.

ولأنّ أداء الزكاة عبادة محتاجة إلى التوقيف ، ولم يثبت في محلّ البحث ؛ للرضويّ المتقدّم في المسألة السابقة (1) ، المنجبر ضعفه بالعمل.

ولحسنة عمر بن يزيد : الرجل يكون عنده المال ، أيزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : « لا ، ولكن حتى يحول الحول ويحلّ عليه ، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها ، وكذلك الزكاة » (2) الحديث.

وحسنة زرارة : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : « لا ، أيصلّي الاولى قبل الزوال؟! » (3).

والسؤال والجواب فيهما وإن احتمل أن يكون عن الوجوب أو الرجحان ونفيهما ، إلاّ أنّه يتعيّن الجواز ونفيه بقرينة المقابلة للصلاة في الجواب.

__________________

(1) في ص : 364.

(2) تقدّمت في ص : 363.

(3) الكافي 3 : 524 9 ، التهذيب 4 : 43 111 ، الاستبصار 2 : 32 93 الوسائل 9 : 305 أبواب المستحقين للزكاة ب 51 ح 3.

الصفحة 363 من 444