مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 360 من 444

وصحيحة ابن عمّار : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم ، قال : « لا بأس » ، قال : قلت : فإنّها لا تحلّ عليه إلاّ في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان ، قال : « لا بأس » (1).

ومرسلة الفقيه : قد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستّة أشهر (2).

وعموم الأخبار المجوّزة لبعث الزكاة إلى بلد آخر (3).

ويجاب عن الأصل باندفاعه بالنسبة إلى الإخراج بما مرّ.

وعن الموثّقة بأنّها مخصوصة بالدفع ، وكذا صحيحة ابن سنان والأخبار المجوّزة للبعث.

وعن الصحيحة الأخرى والمرسلة بلزوم حملهما على الدفع ؛ للجمع ، أو الإجمال كما مرّ ، مع أنّهما ظاهرتان في الدفع بقرينة التعجيل والتقديم ، فإنّ الظاهر أنّهما تكونان في الدفع دون العزل.

فروع :

أ : أجمع القائلون بفوريّة الدفع أنّها مع المكنة ، وأمّا مع وجود العذر كفقد المستحقّ ، أو غيبة المال ، أو الخوف فيجوز التأخير ، وهو ظاهر.

وكذا وجوب الإخراج على ما اخترناه ، فإنّه أيضا مقيّد بإمكان الإخراج ؛ ووجهه أيضا ظاهر.

ولا يقيّد بإمكان الدفع فيجب العزل مع فقد المستحقّ ، كما صرّح به‌

__________________

(1) التهذيب 4 : 44 112 ، الاستبصار 2 : 32 94 ، الوسائل 9 : 301 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 9.

(2) الفقيه 2 : 10 29 ، الوسائل 9 : 303 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 15.

(3) الوسائل 9 : 282 أبواب المستحقين للزكاة ب 37.

الصفحة 360 من 444