مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 36 من 444

ومنها : المال المغصوب والمجحود والمسروق الذي لا يقدر على تخليصه ، وعدم وجوب الزكاة فيه ، واعتبار مبدأ الحول من حين التخلّص ، إجماعي ، وعليه الإجماع عن الخلاف والتذكرة والمنتهى (1).

وتدلّ عليه الموثّقات والصحيحة المتقدّمة (2) ، بل أكثر الأخبار المذكورة ، لاشتراط القدرة على الأخذ طول الحول.

هذا في الأموال التي يعتبر فيها الحول.

وأمّا الغلاّت ، فلا شكّ في عدم وجوب زكاتها إذا غصبت قبل بدو الصلاح أو بعده بدون تقصير المالك ولم تعد إليه أبدا ، ولا في وجوبها إذا عادت إليه قبل حال تعلّق الوجوب أي بدوّ الصلاح ( ولا فيما إذا غصبت بعد تعلّق الوجوب ثمَّ عادت ) (3).

وإنّما الكلام فيما غصبت قبل تعلّق الوجوب وعادت بعد زمان تعلّق الوجوب ، فظاهر إطلاق بعضهم عدم الوجوب أيضا (4) ، وعن المسالك التصريح به (5).

واستشكل فيه في المدارك ، ونفى البعد عن وجوب الزكاة فيها متى تمكن من الأخذ (6) ، واستحسنه في الذخيرة (7) ، واختاره الفاضل الهنديّ في شرح الروضة.

وهو الأظهر ، لصدق نموّها في ملكه ، وعموم الأخبار الموجبة للزكاة‌

__________________

(1) الخلاف 2 : 31 ، والتذكرة 1 : 201 ، والمنتهى 1 : 475.

(2) في ص 17 ، 18.

(3) ما بين القوسين ليس في « ق » ، « س ».

(4) كالمحقق في الشرائع 1 : 141.

(5) المسالك 1 : 51.

(6) المدارك 5 : 34.

(7) الذخيرة : 424.

الصفحة 36 من 444