مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 359 من 444

كيف؟! مع أنّ أخبار جواز تأخير الدفع أكثر ، وكثير منها صحاح ، والشهرة المتأخّرة (1) معها ، والإجماع المنقول في السرائر يعضدها (2) ، ومحض ترجيح الشهرة المتقدّمة لو سلّمت على المتأخّرة لا يوجب منع التكافؤ ، سيّما مع ما عرفت في أخبار المنع من فقد الدلالة.

والجواز وإن كان مذهب أبي حنيفة ، ولكن عدمه أيضا مذهب الشافعي وأحمد كما في المنتهى والتذكرة (3) ، ومجرّد أشهريّة مذهب أبي حنيفة في بعض الأعصار لا يصلح قرينة لحمل أخبار الجواز على التقيّة.

وأمّا تضمّن الموثّقة وبعض أخبار التأخير لما ذكر فلا يوجب وهنا في سائر أجزاء الخبر ، كما هو القاعدة المسلّمة ، مع أنّ الموثّقة ليست دالّة على جواز الاكتفاء عن العزل بالكتابة والثبت ؛ لاحتمال أن يكون المراد كتابة المعزول وتثبيته بعد عزله ، وتقديم الزكاة في بعض الأخبار لو لم يجز محمول على سبيل القرض كما يأتي.

استدلّ الثاني : بالأصل.

وبموثّقة يونس المتقدمة (4) ، وصحيحة ابن سنان : في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقي بعض يلتمس لها المواضع ، فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : « لا بأس » (5).

وصحيحة حمّاد : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » (6).

__________________

(1) انظر رقم 5 من ص : 362.

(2) السرائر 1 : 454.

(3) المنتهى 1 : 510 ، التذكرة 1 : 237.

(4) في ص : 361.

(5) الكافي 3 : 523 7 ، التهذيب 4 : 45 118 ، الوسائل 9 : 308 أبواب المستحقين للزكاة ب 53 ح 1.

(6) التهذيب 4 : 44 114 ، الاستبصار 2 : 32 96 ، الوسائل 9 : 302 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 11.

الصفحة 359 من 444