مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 353 من 444

وأمّا الكراهة : فلما مرّ من نفي الخلاف والإجماع المنقول الكافيين في مقام المسامحة ، المؤيّدين ببعض وجوه اعتباريّة صالحة لحكمة الحكم.

والكراهة إنّما هي إذا تملّكها اختيارا ، وأمّا لو عاد إليه بميراث وشبهه فلا كراهة فيه على ما صرّحوا به (1). ونفى عنه الخلاف في المنتهى (2) ؛ للأصل ، واختصاص دليل المنع بغير هذا الفرض.

وكذا لو احتاج إلى شرائها ، بأن يكون الفرض جزء من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك ، أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير ، فإنّه تزول الكراهة حينئذ إجماعا ، كما عن المنتهى والتذكرة (3).

__________________

(1) كما في المعتبر 2 : 591 ، والتذكرة 1 : 242 ، والذخيرة : 469.

(2) المنتهى 1 : 531.

(3) المنتهى 1 : 531 ، والتذكرة 1 : 242.

الصفحة 353 من 444