مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 444

بعد أخذ الزكاة ؛ أمّا من حيث استحباب الدعاء مطلقا فظاهر ، وأمّا من جهة خصوص المورد فلفتوى جمع من الأصحاب (1).

ولا يجب قطعا ؛ للأصل ، وعدم الدليل سوى الآية المخصوصة بالنبيّ 6 خطابا وتعليلا بقوله سبحانه ( إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ) (2).

مضافا إلى عدم معلوميّة شمول مرجع الضمير لجميع المؤمنين ، وعدم صراحة الآية في كون الصلاة المأمور بها لأجل أداء الزكاة وبعد قبضها ، بل عدم ظهورها فيه أيضا.

المسألة الرابعة عشرة : يكره لربّ الزكاة تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة أو المندوبة ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (3) ، بل مطلقا كما في المنتهى (4) ، بل بالإجماع كما في المدارك (5).

أمّا الجواز : فللأصل المؤيّد بنقل الإجماع من جماعة (6) ، وإطلاق قوله سبحانه ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) (7).

ورواية محمّد بن خالد : « إذا أخرجها يعني الشاة فليقوّمها في من يريد ، فإذا قامت على ثمن ، فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها ، وإن لم يردها فليبعها » (8).

__________________

(1) كالشيخ في المبسوط 1 : 244 ، المحقق في المختصر النافع : 60 ، العلاّمة في المنتهى 1 : 531.

(2) التوبة : 103.

(3) الذخيرة : 469.

(4) المنتهى 1 : 531.

(5) المدارك 5 : 284.

(6) النساء : 29.

(7) التهذيب 4 : 98 276 ، الوسائل 9 : 131 أبواب زكاة الأنعام ب 14 ح 3.

الصفحة 352 من 444