مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 350 من 444

ز : قال في المنتهى باستحباب الدفع إلى أقرب الأماكن إذا نقلها (1) ، وعن المعتبر والمسالك : تقديم الأقرب فالأقرب (2) ؛ ولا يحضرني وجهه.

ح : المراد بالبلد الذي اختلف فيه كما ذكرنا : بلد المال ، أي البلد الذي فيه المال الزكويّ حال استجماع الشرائط من الحول وغيره ، وإن كان قبله بلد آخر.

ط : لو نقل لا يجوز احتساب الأجرة من الزكاة ، إلاّ إذا تعيّن النقل ؛ لعدم وجود المستحقّ في البلد.

ى : لو كان المالك في غير بلد المال يجب صرفه في بلد المال ، على القول بتحريم النقل ، ويستحبّ على المختار. ويجوز نقله إلى بلده.

ولو دفع العوض في بلده جاز أيضا على المختار ، بل صرّح به في الشرائع مع اختياره حرمة النقل (3) ، بل في المدارك : أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب (4).

ولعلّ الوجه : أنّ سبب التحريم كان التغرير والتأخير ، وهما منتفيان حينئذ.

نعم ، لو كان الاستناد في المنع إلى الأخبار اتّجه عدم جواز دفع العوض أيضا.

يا : نقل الزكاة إنّما يتحقّق بنقل جميع المال الزكوي قبل ضمان المثل أو القيمة أو التبديل ، أو بنقل بعض المال بدون قصد كونه لنفسه فينقل حينئذ قدر الحصّة من الزكاة أيضا ، أو بنقل قدر الفريضة بعد إفرازها عينا ، أو بدلا لو قلنا بجوازه مطلقا ، أو في الجملة كما يأتي.

__________________

(1) المنتهى 1 : 529.

(2) المعتبر 2 : 589 ، المسالك 1 : 62.

(3) الشرائع 1 : 165.

(4) المدارك 5 : 271.

الصفحة 350 من 444