اختار في الذخيرة : الأوّل (1) ؛ لوجوب مقدّمة الواجب.
وفيه : منع التوقف لو احتمل الحضور.
وحكي عن الإرشاد : الثاني ، وفي النسبة نظر ، واختاره بعض آخر ؛ للأصل.
وهو حسن ، لو لا الأمر بالبعث في صحيحة ضريس ، فتأمّل.
ج : هل جواز النقل على المختار مخصوص بصورة عدم خوف التلف ، أو مطلق؟
صرّح الحلبي وابن زهرة على ما حكي عنهما بالأول ، إلاّ مع إذن الفقير (2). وظاهر إطلاقات الفتاوي : الثاني (3).
د : ظاهر القائلين بعدم جواز النقل وجوب التقسيم في البلد لا في أهل البلد ، فيجوز الدفع في البلد إلى الغرباء وأبناء السبيل ، ونفى عنه الشبهة بعض الأجلّة (4).
ه : لو أخرج الزكاة عن البلد فتلفت يضمن مع وجود المستحقّ في البلد لا مع إعوازه ، كما مرّ بيانه في مسألة تلف الزكاة.
و : قال في المنتهى بكراهة النقل (5) ، وحكي عن ابن حمزة أيضا (6) ، دفعا لشبهة الخلاف ، ولا بأس به ؛ له ، ولدعوى الإجماع على استحباب الصرف في بلد المال (7).
__________________
(1) انظر : الذخيرة : 466.
(2) الحلبي في الكافي في الفقه : 173 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568.
(3) انظر : الشرائع 1 : 165 ، والتذكرة 1 : 244 ، والبيان : 320.
(4) غنائم الأيام : 342.
(5) المنتهى 1 : 529.
(6) الوسيلة : 140.
(7) كما في المدارك 5 : 271.




