الروايات (1). أو يستنبط من قول الراوي : إنّي في بلاد ، إلى آخره ، وقوله : فإن لم يحضره ، إلى آخره ، حيث إنّه لو جاز النقل لما احتاج إلى السؤال.
وفيه : أنّه في كلام الراوي ، ولم يدلّ على اعتقاده بحرمة النقل حتى يفيد التقرير.
فروع :
أ : لو نقلها أجزأته إذا وصلت إلى الفقراء على القولين ، بلا خلاف كما قيل (2) ، بل بالإجماع كما في المنتهى والتذكرة والمختلف (3) وغيرها (4) ؛ للأصل ، وصدق الامتثال وإن أثم بالنقل على القول الثاني.
واحتمل في الروضة عدم الإجزاء ؛ لتعلّق النهي (5).
وفيه : أنّه تعلّق بالإخراج دون الدفع بعده.
ب : ما مرّ من الخلاف إنّما هو مع وجود المستحق في البلد ، وأمّا مع إعوازه فيجوز إجماعا كما عن التذكرة والمنتهى (6) ؛ للأصل ، وتوقف الدفع الواجب عليه ، وصحيحة ضريس ورواية يعقوب المتقدمتين ، وغيرهما (7).
ولو احتمل حضور مستحق في البلد ، فهل يتعيّن عليه النقل ، أو يتخير؟
__________________
(1) الوسائل 9 : 216 و 221 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 و 5.
(2) الحدائق 12 : 241.
(3) المنتهى 1 : 529 ، التذكرة 1 : 244 ، المختلف 2 : 190.
(4) المدارك 5 : 269.
(5) الروضة 2 : 40.
(6) التذكرة 1 : 244 ، المنتهى 1 : 529.
(7) الوسائل 9 : 282 أبواب المستحقين للزكاة ب 37.




