مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 346 من 444

والحقّ : هو الأول ؛ للأصل ، والإطلاقات ، والمستفيضة ، كمرسلة ورواية درست : في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، قال : « لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع ، شكّ أبو أحمد » (1).

وصحيحة هشام : في الرجل يعطى الزكاة يقسّمها ، إله أن يخرج الشي‌ء منها من البلد الذي هو به إلى غيره؟ قال : « لا بأس » (2).

وصحيحة أحمد بن حمزة : عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها إلى إخوانه ، فهل يجوز ذلك؟ قال « نعم » (3).

وفي موثقة وهب بن حفص : الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض ، فيقطع عليه الطريق ، فقال : « قد أجزأت عنه ، ولو كنت أنا لأعدتها » (4).

حجّة المانعين : حكاية الإجماع.

وأنّ فيه نوع تغرير بالزكاة وتعريضا لإتلافها ، فيكون حراما.

وأنّه مناف للفوريّة.

وصحيحة الحلبي : « لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب للمهاجرين » (5).

وصحيحة الهاشمي : « كان رسول الله 6 يقسّم صدقة أهل‌

__________________

(1) الكافي 3 : 554 6 ، الفقيه 2 : 16 49 ، التهذيب 4 : 46 120 ، الوسائل 9 : 283 أبواب المستحقين للزكاة ب 37 ح 2.

(2) الكافي 3 : 554 7 ، الفقيه 2 : 16 50 ، الوسائل 9 : 282 أبواب المستحقين للزكاة ب 37 ح 1.

(3) التهذيب 4 : 46 122 ، الوسائل 9 : 283 أبواب المستحقين للزكاة ب 37 ح 4.

(4) الكافي 3 : 554 9 ، الوسائل 9 : 287 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 6.

(5) الكافي 3 : 554 10 ، التهذيب 4 : 108 309 ، المقنعة : 263 ، الوسائل 9 : 284 أبواب المستحقين للزكاة ب 38 ح 1.

الصفحة 346 من 444