ومن لا يسأل على من يسأل ؛ لصحيحة البجلي (1).
ويستحبّ إغناء الفقير بالزكاة ؛ للمستفيضة.
وصرف صدقة المواشي إلى المتجمّلين ومن لا عادة له بالسؤال ، وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين ؛ لرواية ابن سنان (2).
المسألة العاشرة : اختلفوا في جواز نقل الزكاة عن بلدها وعدمه.
فذهب المفيد والشيخ في المبسوط والاقتصاد والحلبي وابن حمزة والفاضل في التحرير والمنتهى والمختلف والشهيد الأول في الدروس والثاني في المسالك والروضة وحواشي القواعد وحواشي الإرشاد على ما حكي عنهم (3) وأكثر متأخّري المتأخّرين (4) إلى الأول.
واختار في الخلاف والشرائع والإرشاد والتذكرة واللمعة والبيان : الثاني (5) ، وفي الحدائق : أنّه المشهور (6) ، وعن التذكرة : إجماع علمائنا عليه (7).
__________________
9 : 262 أبواب المستحقين للزكاة ب 25 ح 2.
(1) الكافي 3 : 550 2 ، التهذيب 4 : 101 284 ، الوسائل 9 : 261 أبواب المستحقين للزكاة ب 25 ح 1.
(2) الكافي 3 : 550 3 ، التهذيب 4 : 101 286 ، المحاسن : 304 13 ، العلل : 371 1 ، الوسائل 9 : 263 أبواب المستحقين للزكاة ب 26 ح 1.
(3) المفيد في المقنعة : 240 ، المبسوط 1 : 245 و 263 ، الاقتصاد : 279 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 173 ، ابن حمزة في الوسيلة : 130 ، التحرير 1 : 70 ، المنتهى 1 : 529 ، المختلف : 190 ، الدروس 1 : 246 ، المسالك 1 : 62 ، الروضة 2 : 40.
(4) كصاحب المدارك 5 : 271 ، والسبزواري في الذخيرة : 466 ، وصاحب الرياض 1 : 277.
(5) الخلاف 2 : 28 ، الشرائع 1 : 165 ، الإرشاد 1 : 289 ، التذكرة 1 : 244 ، اللمعة ( الروضة 2 ) : 39 ، البيان : 320.
(6) الحدائق 12 : 239.
(7) التذكرة 1 : 244.




