مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 344 من 444

وجوب الدفع إليه ، وكان ربّ الزكاة مقلّدا له ، ولا يجوز له الطلب الحتميّ أيضا إلاّ مع علمه بوجودها عنده وعدم إقدامه على دفعها بنفسه.

المسألة الثامنة : لا خلاف بين الأصحاب كما صرّح به جماعة (1) في عدم وجوب البسط على الأصناف ، وأنّه يجوز تخصيص جماعة من كلّ صنف أو صنف واحد ، بل شخص واحد من بعض الأصناف ، وعن الخلاف والتذكرة : الإجماع عليه (2).

وتدلّ عليه الأخبار العديدة من الصحاح وغيرها (3) ، وفي تفسير العيّاشي : عن الصادق 7 في قول الله عزّ وجلّ ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ) إلى آخر الآية ، فقال : « إن جعلتها فيهم جميعا وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك » (4).

وليس في الآية حجّة علينا ؛ لأنّها لبيان المصرف ، واللام فيها للاختصاص دون الملكيّة.

نعم ، صرّحوا بأفضليّة البسط ، ولا دليل عليه تامّا سوى فتاوى الأعيان.

المسألة التاسعة : يجوز تفضيل بعض الفقراء على بعض ؛ للأصل ، بل يستحبّ في بعض المواضع.

كما يستحبّ ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم كما مرّ في الفرع الثامن من الوصف الثالث (5) ، وأهل الفقه والعقل ؛ لرواية عبد الله بن عجلان (6).

__________________

(1) انظر : الحدائق 12 : 224 ، والذخيرة : 465.

(2) الخلاف 4 : 226 ، التذكرة 1 : 244.

(3) كما في الوسائل 9 : 265 أبواب المستحقين للزكاة ب 28.

(4) تفسير العياشي 2 : 90 ، الوسائل 9 : 267 أبواب المستحقين للزكاة ب 28 ح 5.

(5) أي من أوصاف المستحقّين للزكاة.

(6) الكافي 3 : 549 1 ، الفقيه 2 : 18 34 ، التهذيب 4 : 101 285 ، الوسائل : 288

الصفحة 344 من 444