والأخبار الدالّة على ذلك بخصوصه ، كحسنة زرارة ومحمّد ، الواردة في بيان مصرف الزكاة ، وفيها : « فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس » (1).
ورواية أبي بصير ، وفيها : « فلو أنّ رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسنا جميلا » (2).
ورواية إسحاق بن عمّار : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضّل بعضهم على بعض ، فيأتيني إبّان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال : « مستحقّون لها؟ » قلت : نعم ، قال : « هم أفضل من غيرهم ، أعطهم » (3).
ورواية الصهباني : هل يجوز لي يا سيّدي أن اعطي الرجل من إخواني الزكاة الدرهمين والثلاثة دراهم فقد اشتبه ذلك عليّ؟ فكتب : « ذلك جائز » (4).
وفي الروايات الكثيرة : « أعطه من الزكاة حتى تغنيه » (5).
وما ورد من الأخبار الدالّة على الأمر بإيصال الزكاة إلى المستحقّين (6) ، وعلى نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع عدم وجود المستحقّ (7) ، وعلى التوكيل في تفريق الزكاة (8) ، وغير ذلك من الأخبار المتكثّرة في الأبواب العديدة.
__________________
(1) الكافي 3 : 496 1 ، التهذيب 4 : 49 128 ، الوسائل 9 : 209 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 1.
(2) الكافي 3 : 501 16 ، التهذيب 4 : 104 297 ، الوسائل 9 : 309 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 1.
(3) الكافي 3 : 551 1 ، التهذيب 4 : 100 283 ، الاستبصار 2 : 33 100 ، الوسائل 9 : 245 أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 2.
(4) التهذيب 4 : 63 169 ، الاستبصار 2 : 38 118 ، الوسائل 9 : 258 أبواب المستحقين للزكاة ب 23 ح 5.
(5) الوسائل 9 : 258 أبواب المستحقين للزكاة ب 24.
(6) الوسائل 9 : 217 أبواب المستحقين للزكاة ب 4.
(7) الوسائل 9 : 282 أبواب المستحقين للزكاة ب 37.
(8) الوسائل 9 : 284 أبواب المستحقين للزكاة ب 38.




