مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 339 من 444

ه : لو كان دين لغنيّ عليه زكاة على فقير علم باشتغاله بالزكاة ، فإن احتمل الفقير أداء الغني زكاته فهو ، وإن علم أنّه لم ينو الأداء جاز له أن يقاصّ دينه لزكاته ، بل يجب إن لم يتمكّن من إبراء ذمّته بنحو آخر ، من باب استخلاص حقّ الفقراء والأمر بالمعروف.

المسألة السابعة : يجوز تولّي المالك إيصال الزكاة إلى مستحقّها بنفسه ، على الحقّ المشهور ، كما صرّح به جماعة (1) ، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى الإجماع عليه (2) ، وكذا عن الغنية في زمن الغيبة (3) ، وفي المبسوط والخلاف نفي الخلاف فيه في الأموال الباطنة ، كزكاة النقدين والتجارات (4).

وفي كتاب قسمة الصدقات من الخلاف : الإجماع على جواز تولّيه مطلقا (5).

للأصل والعمومات (6) ، ولقوله سبحانه ( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) (7) ، إلاّ أنّه ورد في الأخبار الكثيرة تخصيص ما يخفى بغير الزكاة (8).

وما مرّ من احتساب ربّ الزكاة دينه للزكاة ، ومن أداء دين الأب من الزكاة.

وما دلّ على جواز اشتراء الرجل من زكاته مملوكا يباع واشتراء الأب.

__________________

(1) انظر : الحدائق 12 : 221 ، والذخيرة : 465.

(2) التذكرة 1 : 241 ، المنتهى 1 : 514.

(3) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568.

(4) المبسوط 1 : 233 و 244 ، الخلاف 4 : 225.

(5) الخلاف 4 : 225.

(6) انظر : الوسائل 9 : 217 و 282 أبواب المستحقين للزكاة ب 4 وب 36.

(7) البقرة : 271.

(8) الوسائل 9 : 392 و 395 أبواب الصدقة ب 12 وب 13.

الصفحة 339 من 444