مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 338 من 444

والمنتهى واللمعة (1)؟

حجّة الأولين : حسنة زرارة المشار إليها.

ودليل الآخرين : إطلاق بعض روايات الأداء عنه.

وانتقال التركة بالموت إلى الوارث فصار عاجزا عن الأداء.

ويردّ الأول : بوجوب تقييد الإطلاق بالحسنة.

والثاني : بأنّه لا انتقال إلاّ بعد الدين ؛ لقوله سبحانه ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ) (2).

ومنه يظهر وجه آخر للاشتراط ؛ إذ مفاد الآية وجوب صرف التركة إلى الدين ؛ وتدلّ عليه الأخبار أيضا (3) ، فالاشتراط هو الأقوى.

ولو وقت التركة ببعض الدين اختصّ جواز الوفاء بالزكاة بالباقي.

ج : لو وفت التركة بالدين ولكن تعذّر استيفاؤه منها لعدم إمكان إثباته أو غير ذلك ، فجوّز الشهيد الثاني الاحتساب عليه (4) ، وتنظّر فيه في المدارك (5) ، وجعله في الذخيرة في موقعه (6) ، وهو كذلك ، بل عدم جواز الاحتساب أقوى.

د : لو كان الدين على من يجب على المزكّي الإنفاق عليه جاز له القضاء عنه والمقاصّة حيّا كان أو ميّتا ، بلا خلاف يوجد ، كما مرّ في بيان اشتراط كون الفقير غير واجبي النفقة.

__________________

(1) النهاية : 188 ، الحلي في السرائر 1 : 462 ، المحقق في المعتبر 2 : 576 ، المختلف : 183 ، المنتهى 1 : 521 ، اللمعة ( الروضة 2 ) : 48.

(2) النساء : 11.

(3) الوسائل 19 : 329 كتاب الوصايا ب 28.

(4) المسالك 1 : 60.

(5) المدارك 5 : 228.

(6) الذخيرة : 465.

الصفحة 338 من 444