احتسب به من الزكاة » (1) ، ونحوها رواية إبراهيم السندي (2).
وكذا يجوز قضاء دين الميّت من الزكاة فيما إذا كان من له الدين غير المزكّي ، فيؤدّي دينه من زكاته بلا خلاف ظاهر أيضا ، وفي الذخيرة : لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب (3) ، وفي المدارك : اتّفاق العلماء عليه (4).
وتدلّ عليه صحيحة البجلي ، وحسنة زرارة ، وروايتا موسى بن بكير وصبّاح بن سيابة ، المتقدّمة جميعا في بيان الصنف السادس من أصناف المستحقّين (5).
فروع :
أ : لا يشترط في الحيّ الذي تحتسب عليه الزكاة لدينه فقره ، بل يشترط فيه ما يشرط في الغارم ، كما مرّ مع دليله.
ب : هل يشترط في الأداء عن الميّت قصور تركته عن الوفاء بالدين ، كما عن الإسكافي والشيخ في المبسوط والوسيلة والتذكرة والتحرير والدروس والبيان والروضة (6) ، واختاره جمع من المتأخّرين (7)؟
أو لا يشترط ، كما عن ظاهر نهاية الشيخ والحلّي والمحقّق والمختلف
__________________
(1) الكافي 3 : 558 1 ، الفقيه 2 : 32 127 ، الوسائل 9 : 299 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 1.
(2) الكافي 4 : 34 5 ، الوسائل 9 : 300 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 3.
(3) الذخيرة : 464.
(4) المدارك 5 : 227.
(5) راجع ص 283 284.
(6) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 183 ، المبسوط 1 : 252 ، الوسيلة : 130 ، التذكرة 1 : 237 ، التحرير 1 : 69 ، الدروس 1 : 241 ، البيان : 314 ، الروضة 2 : 48.
(7) انظر : مجمع الفائدة 4 : 164 ، المفاتيح 1 : 207 ، الحدائق 12 : 198.




