مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 332 من 444

وإن لم يمكن الارتجاع فلا شي‌ء على المالك.

نعم ، على الآخذ ردّه إن تمكّن مع علمه بالحال قبل التلف.

والحكم في بعض الصور التي ذكرناها وفاقيّ ، وفي بعضها خلاف يعلم ضعفه ممّا ذكرنا.

وأمّا الثاني : وهو الإجزاء عن الزكاة وبراءة ذمّة المالك عنها وعدمهما ، فقضيّة الأصل وإن كان الإجزاء مطلقا سيّما إذا كان المدفوع عين الزكاة ، حتى إذا تمكّن من الارتجاع ، وإن وجب الارتجاع من باب تخليص حقّ الفقراء ؛ لوقوع الدفع مشروعا ، فلا يستعقب ضمانا ؛ لأنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء ، وما يجب دفعه شي‌ء واحد دفعه على وجه أمر به إلاّ أنّ المنصوص في مرسلة الحسين : في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنّه معسر فوجده موسرا ، قال : « لا يجزئ عنه » (1) عدم الإجزاء ، وهي مخصّصة للأصل المذكور.

فالحقّ : عدم الإجزاء والضمان مطلقا ، وفاقا للمحكيّ عن المفيد والحلبي (2) ، واختاره شيخنا صاحب الحدائق (3).

وإرسال الرواية عندنا غير ضائر مع كونها مرويّة في الكتب الثلاثة ، سيّما مع صحّتها عن ابن أبي عمير ، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه (4).

خلافا للمحكيّ عن المبسوط (5) وجماعة (6) ، فيجزئ مطلقا ؛ للأصل‌

__________________

(1) الكافي 3 : 545 1 ، التهذيب 4 : 51 132 ، الفقيه 2 : 15 45 ، الوسائل 9 : 215 أبواب المستحقين للزكاة ب 2 ح 5.

(2) المفيد في المقنعة : 259 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 173.

(3) الحدائق 12 : 170.

(4) رجال الكشّي 2 : 830.

(5) المبسوط 1 : 261.

(6) منهم العلاّمة في الإرشاد 1 : 288.

الصفحة 332 من 444