الذخيرة (1) ، وهو ظاهر إطلاق الإرشاد والشرائع (2) ، للأصل ، وعموم كثير من الأخبار السالفة ، كالموثّقات الأربع وصحيحتي الفضلاء وعليّ وغيرها (3)؟
أو الغيبة المقيّدة بعدم القدرة على التصرّف ، حتى لو كان متمكّنا من إحضار المال أو إيصاله إلى وكيله متى شاء لم يسقط ، كما في الخلاف والنهاية والنافع والتحرير ونهاية الإحكام (4) ، بل عن الخلاف : عدم الخلاف فيه؟
الحقّ : هو الثاني ، لأن أكثر الأخبار وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنّ موثقّة زرارة (5) المعتبرة بنفسها ، المنجبرة بالشهرة مقيّدة ، فيها تقيّد المطلقات.
والقول بأنّ قوله فيها : « فعليه الزكاة » ليس صريحا في الوجوب ضعيف.
فروع :
أ : المصرّح به في المعتبر والشرائع والإرشاد والبيان (6) وغيرها (7) : أنّ يد الوكيل يد المالك ، وتمكّنه تمكّنه ، وكذا الولي. ولم يذكر بعضهم الوكيل ولا الولي ، كما في النافع (8).
__________________
(1) الذخيرة : 424.
(2) الإرشاد 1 : 278 ، والشرائع 1 : 141.
(3) راجع ص 17 ، 18.
(4) الخلاف 2 : 111 ، والنهاية : 175 ، والمختصر النافع : 53 ، والتحرير 1 : 58 ، ونهاية الإحكام 2 : 304.
(5) المتقدمة في ص 34.
(6) المعتبر 2 : 490 ، والشرائع 1 : 142 ، والإرشاد 1 : 278 ، والبيان : 279.
(7) كالدروس 1 : 230 ، ومجمع الفائدة والبرهان 4 : 23.
(8) المختصر النافع : 53.




