مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 323 من 444

المعارض في الذهب.

فالحقّ إذن مع القول الثالث ، وهو الاستحباب.

فروع :

أ : وإذ عرفت استحباب إعطاء المقدّر لا أقلّ فقد اختلفوا فيه ، فالمصرّح به في كلام أكثر المقدّرين للأقلّ وجوبا أو استحبابا خمسة دراهم في زكاة الفضّة ، ونصف دينار في زكاة الذهب (1) ، وعليه دعوى الشهرة (2) ، وعلى الخمسة دعوى الإجماع في الانتصار (3).

وقيل : أقلّ من ذلك (4).

والظاهر استحباب المشهور ؛ للشهرة ، والإجماع المنقول ، والرضوي ، وموافقة الروايتين المقدّرتين.

ب : هل التقدير منحصر بزكاة النقدين ، أم يجري في غيرهما أيضا؟

المذكور في كلام جماعة : هما خاصّة (5) ، ولكن صريح عبارة المراسم والغنية (6) وظاهر مهذّب القاضي والإشارة (7) : التعميم ، وصرّح في الوسيلة بالتعميم بالنسبة إلى المواشي أيضا (8) ، وفي الغنية : الإجماع عليه.

وعلى هذا ، فلا بأس بالقول بعموم الاستحباب ؛ لفتوى هؤلاء والإجماع المنقول ، فيكون المقدّر في المواشي فريضة النصاب الأول ، وفي‌

__________________

(1) كما في الانتصار : 82 ، والمبسوط 1 : 260 ، والمعتبر 2 : 590.

(2) كما في المعتبر 2 : 590.

(3) الانتصار : 83.

(4) كما في المراسم : 133 ، والمختلف : 186.

(5) كما في المقنع : 50.

(6) المراسم : 134 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568.

(7) المهذّب 1 : 172 ، الإشارة : 113.

(8) الوسيلة : 130.

الصفحة 323 من 444