مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 322 من 444

هذا كلّه ، مع أنّه على فرض التعارض يجب تقديم ما مرّ ؛ لرجحانه بمخالفة العامّة وموافقة المكاتبتين ، فإنّ عدم التقدير مذهب الجمهور كافّة ، كما صرّح به جماعة ، منهم : السيّد في الانتصار والفاضل في التذكرة (1).

دليل الثالث : الجمع بين الأخبار.

وردّ : بأنّ هذا الجمع ممّا لا شاهد عليه.

فأجيب : بأنّ أخبار الجواز قرينة على التجوّز في أخبار نفي الجواز.

وفيه : أنّ هذا يتمّ لو كان أحدهما نهيا والآخر رخصة ، فإنّ العرف يجعل الآخر قرينة للتجوّز في الأول ، بخلاف نحو : لا يجوز وجائز ، فإنّهما متنافيان قطعا.

أقول : حقّ المحاكمة أنّ الحسنتين غير دالّتين على مطلوب النافين كما ذكر ، فبقيت المكاتبتان معارضتين لروايات التقدير.

والحكم بأعميّة المكاتبتين غير جيّد ؛ لأنّ الملحوظ في التعارض هو نفس المتعارضين من غير تصرّف في أحدهما بواسطة سائر المعارضات الخارجيّة ولو كان إجماعا.

فلا بدّ من الرجوع إلى حكم المتعارضين ، والمكاتبتان وإن كانتا مرجوحتين بموافقة العامّة ، ولكنّهما راجحتان بالأحدثيّة وموافقة إطلاق الكتاب ، وهما أيضا من المرجّحات المنصوصة ، فيتكافئان ، فيجب الرجوع إلى الأصل والإطلاقات في نفي التقدير ، ولكن لمّا كانت أدلّة السنن تتحمّل من التسامح ما لا يتحمّله غيرها ، ويدفع أصل عدم الاستحباب ، وتقيّد إطلاقاته بالأدلّة الضعيفة ، فيحكم باستحباب المقدّر ؛ للاحتياط ، والإجماعات المنقولة (2) ، وفتوى العلماء .. بل الرضويّ أيضا (3) ؛ لخلّوه عن‌

__________________

(1) الانتصار : 83 ، التذكرة 1 : 244.

(2) كما في التذكرة 1 : 244.

(3) المتقدم في ص : 326.

الصفحة 322 من 444