الفصل الثالث
في ما يتعلّق بهذا البحث من الأحكام
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : قد مرّ أنّ العاملين يعطون من الزكاة في هذه الأزمنة بقدر اجرة العمل لا أزيد ولا أنقص ، وأنّ ابن السبيل يعطى ما يكفيه لذهابه وإيابه ، والغارمون والرقاب ما يؤدّون به الدين ويفكّون الرقبة لا أزيد ؛ ووجهه ظاهر.
وأمّا الفقراء ، فقد وقع الخلاف في أقلّ ما يعطى واحد منهم من الزكاة ، هل يقدّر بقدر ، أم لا؟
فالأول : منقول عن المقنعة والرسالة العزّية للمفيد والانتصار والمسائل المصريّة للسيّد والنهاية والمبسوط والتهذيب (1) والصدوقين والإسكافي والديلمي والوسيلة والغنية والإرشارة والمعتبر والشرائع والنافع (2) وصاحب الحدائق من متأخّري المتأخّرين (3) ، ومال إليه بعض مشايخنا (4) ،
__________________
(1) المقنعة : 243 ، الانتصار : 82 ، النهاية : 189 ، المبسوط 1 : 260 ، التهذيب 4 : 62.
(2) الصدوق في المقنع : 50 ، حكاه عن والده في الفقيه 2 : 10 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 186 ، الديلمي في المراسم : 133 ، الوسيلة : 130 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، الإشارة : 113 ، المعتبر 2 : 590 ، الشرائع 1 : 166 ، النافع : 60.
(3) الحدائق 12 : 249.
(4) وهو صاحب الرياض 1 : 288.




