مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 314 من 444

إلى الأقلّ ، وكذا الاستناد إلى الانفهام من الموثّقة.

فروع :

أ : لا يختصّ تحريم الصدقة على بني هاشم بسهم الفقراء ، بل يحرم عليهم مطلقا ؛ للإطلاقات (1).

ونقل في المبسوط والسرائر عن قوم : جواز استعمالهم على الصدقات وإعطائهم من سهم العاملين (2).

والظاهر كما في المختلف أنّهم من العامّة (3) ، ويؤكّده ما في كتاب قسمة الصدقات من الخلاف من دعوى إجماعنا على عدم الجواز ، ونسبة الجواز إلى بعض من أصحاب الشافعي (4). وكيف كان فتردّه الإطلاقات ، وخصوص صحيحة العيص المتقدّمة (5).

ب : لا تحرم الصدقات غير الواجبة على الهاشمي ولو من غيره ، ومن الواجبة غير الزكاة.

أمّا الأول ، فعلى الحقّ الأشهر كما في التذكرة (6) ، بل بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة (7) ، بل مطلقا كما في المفاتيح (8) ، بل عند علمائنا كما عن المبسوط والمنتهى (9) ، بل بالإجماع كما عن الخلاف (10).

__________________

(1) راجع ص 318.

(2) المبسوط 1 : 248 ، السرائر 1 : 457.

(3) المختلف : 184.

(4) الخلاف 4 : 232.

(5) في ص : 318.

(6) التذكرة 1 : 235.

(7) الذخيرة : 461.

(8) المفاتيح 1 : 232.

(9) المبسوط 3 : 302 ، المنتهى 1 : 525.

(10) الخلاف 4 : 240.

الصفحة 314 من 444