إلى الأقلّ ، وكذا الاستناد إلى الانفهام من الموثّقة.
فروع :
أ : لا يختصّ تحريم الصدقة على بني هاشم بسهم الفقراء ، بل يحرم عليهم مطلقا ؛ للإطلاقات (1).
ونقل في المبسوط والسرائر عن قوم : جواز استعمالهم على الصدقات وإعطائهم من سهم العاملين (2).
والظاهر كما في المختلف أنّهم من العامّة (3) ، ويؤكّده ما في كتاب قسمة الصدقات من الخلاف من دعوى إجماعنا على عدم الجواز ، ونسبة الجواز إلى بعض من أصحاب الشافعي (4). وكيف كان فتردّه الإطلاقات ، وخصوص صحيحة العيص المتقدّمة (5).
ب : لا تحرم الصدقات غير الواجبة على الهاشمي ولو من غيره ، ومن الواجبة غير الزكاة.
أمّا الأول ، فعلى الحقّ الأشهر كما في التذكرة (6) ، بل بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة (7) ، بل مطلقا كما في المفاتيح (8) ، بل عند علمائنا كما عن المبسوط والمنتهى (9) ، بل بالإجماع كما عن الخلاف (10).
__________________
(1) راجع ص 318.
(2) المبسوط 1 : 248 ، السرائر 1 : 457.
(3) المختلف : 184.
(4) الخلاف 4 : 232.
(5) في ص : 318.
(6) التذكرة 1 : 235.
(7) الذخيرة : 461.
(8) المفاتيح 1 : 232.
(9) المبسوط 3 : 302 ، المنتهى 1 : 525.
(10) الخلاف 4 : 240.




