مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 311 من 444

الرابع : أن لا يكون هاشميّا إن كان المزكّي غير هاشمي.

باتّفاق الفريقين (1) ؛ له ، وللمستفيضة من النصوص :

منها صحيحة العيص : « إنّ أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله 6 فسألوه بأن يستعملهم على صدقات المواشي ، وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله تعالى للعاملين عليها ، فنحن أولى به ، فقال رسول الله 6 : يا بني عبد المطلب ، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم » (2) الحديث.

وفي صحيحة محمّد وزرارة وأبي بصير : « إنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب » (3).

وصحيحة ابن سنان : « لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ، ولا لنظرائهم من بني هاشم » (4).

وحسنة المعلّى : « لا تحلّ الصدقة لأحد من ولد العبّاس ، ولا لأحد من ولد عليّ 7 ، ولا لنظرائهم من ولد عبد المطّلب » (5) ، إلى غير ذلك.

وأمّا موثّقة أبي خديجة : « أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم ، فإنّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النبيّ وعلى الإمام الذي بعده وعلى الأئمّة » (6).

__________________

(1) المغني لابن قدامة 2 : 517 ، نيل الأوطار 4 : 240.

(2) التهذيب 4 : 58 154 ، الوسائل 9 : 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 1.

(3) التهذيب 4 : 58 155 ، الاستبصار 2 : 35 106 ، الوسائل 9 : 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 2.

(4) التهذيب 4 : 59 158 ، الاستبصار 2 : 35 109 ، الوسائل 9 : 269 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 3.

(5) التهذيب 9 : 158 651 ، الوسائل 19 : 238 أبواب أحكام الهبات ب 6 ح 4 ، ( وفيه صدر الحديث ).

(6) الكافي 4 : 59 6 ، الفقيه 2 : 19 40 ، التهذيب 4 : 60 161 ، الاستبصار 2 :

الصفحة 311 من 444