بعيدا ، بلا خلاف كما في الحدائق (1) ، بل بالإجماع كما في التذكرة والمدارك (2) ؛ للإطلاقات.
وصدر موثّقة إسحاق المتقدّمة : لي قرابة أنفق على بعضهم ، وأفضّل بعضهم على بعض ، فيأتيني إبّان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال : « يستحقّون لها؟ » قلت : نعم ، قال : « هم أفضل من غيرهم ، أعطهم » (3).
وبه وبالإجماع يخصّص قوله : « من يعول » في موثّقة أبي خديجة السابقة (4) بواجبي النفقة.
ح : يجوز إعطاؤها لغير واجبي النفقة من الأقارب بلا خلاف ؛ للإطلاق (5) ، والمستفيضة ، كموثّقة إسحاق ورواية الشحّام المتقدّمتين (6) ، وصحيحة أحمد بن حمزة (7) ، ورواية عليّ بن مهزيار (8) ، بل هم أفضل من غيرهم ؛ للموثّقة المذكورة ، ورواية الأربعة : أيّ الصدقة أفضل؟ قال : « على ذي الرحم الكاشح » (9) (10) ، وفي مرسلة الفقيه : « لا صدقة وذو رحم محتاج » (11).
__________________
(1) الحدائق 12 : 214.
(2) التذكرة 1 : 235 ، المدارك 5 : 248.
(3) الكافي 3 : 551 1 ، التهذيب 4 : 56 149 ، الاستبصار 2 : 33 100 ، الوسائل 9 : 245 أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 2.
(4) في ص : 309.
(5) الوسائل 9 : 245 أبواب المستحقين للزكاة ب 15.
(6) في ص : 309.
(7) الكافي 3 : 552 7 ، التهذيب 4 : 54 144 ، الاستبصار 2 : 35 104 ، الوسائل 9 : 245 أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 1.
(8) الكافي 3 : 552 8 ، التهذيب 4 : 54 145 ، الاستبصار 2 : 35 105 ، الوسائل 9 : 246 أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 3.
(9) الفقيه 2 : 38 165 ، الوسائل 9 : 246 أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 5.
(10) والكاشح : الذي يضمر لك العداوة الصحاح 1 : 399.
(11) الفقيه 2 : 38 166 ، الوسائل 9 : 252 أبواب الصدقة ب 20 ح 4.




