مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 31 من 444

ابن سنان المتقدّمة (1) المقتضية بإطلاق مفهوم الغاية لوجوب الزكاة حين الوقوع على اليد مطلقا.

فرعان :

أ : قد عرفت اشتراط التمكّن من الأخذ ، وسيجي‌ء في كلّ من الأجناس الزكويّة اشتراط ملكيّة النصاب أيضا ، فهل يشترط التمكّن من التصرّف في النصاب ، أو يشترط التمكّن من التصرّف والنصاب مطلقا سواء تمكّن من التصرّف في مجموعه أم لا؟

وتظهر الفائدة فيما لو ملك النصاب وخصّ التمكّن من التصرّف بما دونه ، كأن يكون له عشرون دينارا ، وكانت عشرة منها غائبة وعشرة بيده ، أو أربعون شاة ، وكانت عشرون منها غائبة أو مغصوبة وعشرون بيده ، أو كان له ألف منّ زرعا وغصب غير مائة منّ منه ، أو غصب المجموع وعادت مائة منّ ، فإنّه لا شكّ في عدم وجوب قدر الحصّة من زكاة الغائب أو المغصوب ، إذ لا زكاة فيه بالأخبار.

وهل يجب قدر الحصّة من زكاة ما يتمكّن من أخذه ، لاستجماعه الشرائط من القدرة على الأخذ وملكيّة النصاب؟

أو لا يجب ، لعدم استجماعه الشرائط ، التي منها : القدرة على أخذ النصاب؟

الظاهر : الأول ، إذ لم يثبت من أخبار اشتراط القدرة الزائد على عدم وجوب الزكاة فيما لا يقدر ، وأمّا عدم وجوبه في غيره فلا ، ولم يثبت من أدلّة النصاب سوى اشتراط تملّكه.

فإنّ مثل قوله : « في أربعين شاة شاة » أو : « ما بلغ خمسة أوسق ففيه‌

__________________

(1) في ص 34.

الصفحة 31 من 444