مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 305 من 444

وأمّا قوله : في ماله ، في الاولى ، و : إذا حضرت الزكاة ، في الثانية ، مطلقان ، غير مختصّين لا صريحا ولا ظاهرا في زكاة التجارة.

وبأنّ الأوليين واردتان في التوسعة دون تتمّة الواجب مردود بأنّ تتمّة الواجب أيضا من التوسعة.

ب : يجوز للمالك التوسعة على عياله الواجبي النفقة من زكاته من غير إسراف ؛ للروايات المذكورة (1).

وهل هو مخصوص بما إذا عجز المزكّي عن التوسعة ، كما في الذخيرة (2)؟

أو يعمّ ، كما هو ظاهر جماعة (3)؟

الظاهر هو الأول ؛ لأنّه الظاهر من مورد الروايات ، وشمولها لغيره غير معلوم.

ج : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة من الزكاة هو ما كان لأجل الفقر ومن سهم الفقراء.

وأمّا من سهم العامل أو الغارم أو في سبيل الله أو المؤلّفة أو في الرقاب أو ابن السبيل ، فيجوز له دفعها إليهم ، على المقطوع به بين الأصحاب ، كما في الذخيرة (4) ، بل بلا خلاف كما في غيره (5) ، ونفى عنه الإشكال في الحدائق (6) ، والريب في غيره (7).

__________________

(1) في ص : 311.

(2) الذخيرة : 459.

(3) كما في الدروس 1 : 244.

(4) الذخيرة : 459.

(5) كالمفاتيح 1 : 209.

(6) الحدائق 12 : 215.

(7) كما في الرياض 1 : 285.

الصفحة 305 من 444