والولد ، والمملوك ، والمرأة ؛ وذلك أنّهم عيال لازمون له » (1).
ومن التعليل يثبت الحكم في الآباء العلوية والأولاد السفلية ، إن لم نقل بصدق الأب والام والولد عليهم.
وموثّقة إسحاق : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه؟ قال : « أبوك وأمّك » ، قلت : أبي وأمي؟! قال : « الوالدان والولد » (2).
وفي رواية الشحّام : في الزكاة : « يعطى منها الأخ والأخت ، والعمّ والعمّة ، والخال والخالة ، ولا يعطى الجدّ ولا الجدّة » (3).
والمرويّ في العلل والخصال : « خمس لا يعطون الزكاة : الولد ، والوالدان ، والمرأة ، والمملوك ؛ لأنّه يجبر على نفقتهم » (4).
وموثّقة أبي خديجة : « لا تعط من الزكاة أحدا ممّن تعول » (5) ، خرج منه غير واجب النفقة بالإجماع ، فيبقى الباقي.
وعدم صراحة بعضها في الحرمة بعد الإجماع ودلالة الموثّقة الأخيرة غير ضائر.
وأمّا روايتا عمران القمّي ومحمّد بن جزك :
__________________
(1) الكافي 3 : 552 5 ، التهذيب 4 : 56 150 ، الاستبصار 2 : 33 101 ، الوسائل 9 : 240 أبواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 1.
(2) الكافي 3 : 551 1 ، التهذيب 4 : 56 149 ، الاستبصار 2 : 33 100 ، الوسائل 9 : 242 أبواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 2.
(3) الكافي 3 : 552 6 ، التهذيب 4 : 56 151 ، الوسائل 9 : 242 أبواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 3.
(4) العلل 2 : 371 1 ، الخصال : 288 45 ، الوسائل 9 : 242 أبواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 4.
(5) التهذيب 4 : 57 153 ، الاستبصار 2 : 34 103 ، الوسائل 9 : 244 أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 6.




