الأخبار بأنّ الشيعة يزني ويسرق (1) ، وما ظاهره خلافه على كمال التشيّع محمول.
والخامس : بأخصّيته من المدّعى أولا ، وعدم القول بالفرق بين شرب الخمر وسائر منافيات العدالة غير ثابت ، بل القول بالفصل كما عرفت متحقّق.
وبعدم دلالته على الحرمة ثانيا ؛ لجواز أن يكون السؤال عن إباحة الإعطاء المستلزمة لتساوي الطرفين ، فيكون النفي للتساوي فيحتمل الكراهة.
وبالضعف ثالثا ؛ لجهالة المسؤول عنه.
واستدلّ السيّد على قوله بالإجماع أيضا (2). وجوابه قد ظهر.
واحتج للإسكافي بالمضمرة مع ضميمة عدم الفصل (3). وجوابه ما مرّ.
والقول بالفصل هنا وإن كان أندر ، ولكن ذهب إليه بعض من تأخّر (4).
هذا ، ثمَّ إنّ موضع الخلاف : غير المؤلّفة والعاملين ؛ لعدم اشتراطها في الأولى إجماعا كما قيل (5) للأصل ، ومنافاة مفهومها لها ، واشتراطها في الثاني بالإجماع أيضا ، كما عن نهاية الإحكام والدروس وفي الروضة (6) ورسالة جدّي 1 وهو ظاهر الذخيرة (7).
__________________
(1) مستدرك الوسائل 9 : 86 أبواب أحكام العشرة ب 120 ح 13 ؛ وفيه : المؤمن ، بدل : الشيعة.
(2) الانتصار : 82.
(3) حكاه عنه في المعتبر 2 : 580.
(4) كصاحب الحدائق 12 : 209 ، والسبزواري في الذخيرة : 458.
(5) في الرياض 1 : 284.
(6) نهاية الإحكام 2 : 396 ، الدروس 1 : 242 ، والروضة 2 : 50.
(7) الذخيرة : 457.




