مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 300 من 444

الأخبار بأنّ الشيعة يزني ويسرق (1) ، وما ظاهره خلافه على كمال التشيّع محمول.

والخامس : بأخصّيته من المدّعى أولا ، وعدم القول بالفرق بين شرب الخمر وسائر منافيات العدالة غير ثابت ، بل القول بالفصل كما عرفت متحقّق.

وبعدم دلالته على الحرمة ثانيا ؛ لجواز أن يكون السؤال عن إباحة الإعطاء المستلزمة لتساوي الطرفين ، فيكون النفي للتساوي فيحتمل الكراهة.

وبالضعف ثالثا ؛ لجهالة المسؤول عنه.

واستدلّ السيّد على قوله بالإجماع أيضا (2). وجوابه قد ظهر.

واحتج للإسكافي بالمضمرة مع ضميمة عدم الفصل (3). وجوابه ما مرّ.

والقول بالفصل هنا وإن كان أندر ، ولكن ذهب إليه بعض من تأخّر (4).

هذا ، ثمَّ إنّ موضع الخلاف : غير المؤلّفة والعاملين ؛ لعدم اشتراطها في الأولى إجماعا كما قيل (5) للأصل ، ومنافاة مفهومها لها ، واشتراطها في الثاني بالإجماع أيضا ، كما عن نهاية الإحكام والدروس وفي الروضة (6) ورسالة جدّي 1 وهو ظاهر الذخيرة (7).

__________________

(1) مستدرك الوسائل 9 : 86 أبواب أحكام العشرة ب 120 ح 13 ؛ وفيه : المؤمن ، بدل : الشيعة.

(2) الانتصار : 82.

(3) حكاه عنه في المعتبر 2 : 580.

(4) كصاحب الحدائق 12 : 209 ، والسبزواري في الذخيرة : 458.

(5) في الرياض 1 : 284.

(6) نهاية الإحكام 2 : 396 ، الدروس 1 : 242 ، والروضة 2 : 50.

(7) الذخيرة : 457.

الصفحة 300 من 444