مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 296 من 444

جواز ذلك في غير المميّز أيضا.

ثمَّ إذا لم يجز إعطاء الطفل ، فإن كان له وليّ يدفع إليه ولو كان الحاكم الشرعيّ أو عدول المسلمين ، وإلاّ فإن كان من يقوم بأمره ويعتني بحاله بحيث يعلم أنّه يصرفها مصارف الطفل جاز الدفع إليه ، بل يجوز ذلك مع وجود الوليّ أيضا.

ولا يكفي مجرّد الظنّ والعدالة والأمانة ، وإلاّ فيصرفها المزكّي بنفسها في حوائج الطفل.

د : قيل : حكم المجنون حكم الطفل (1) ، فإن ثبت الإجماع عليه ، وإلاّ فمحلّ نظر ؛ لعدم كونه عارفا.

ه : يشترط ذلك الشرط في العاملين أيضا بالاتّفاق ، كما صرّح به بعضهم (2) ؛ للعمومات المتقدّمة.

و : صرّح جمع من الأصحاب باستثناء المؤلّفة من هذا الشرط (3) ، وهو مبنيّ على أمرين : تفسير المؤلّفة بمن يتألّف للجهاد ، وجواز الجهاد في زمن الغيبة.

ز : لو أعطى المخالف زكاة ماله مثله ثمَّ استبصر المزكّي أعادها بلا خلاف يعرف ، بل بالإجماع كما قيل (4) ، وتصرّح به ثلاثة من الأخبار المتقدّمة (5).

الثاني : العدالة.

اعتبرها جماعة من الأصحاب ، منهم : الشيخ في المبسوط والخلاف‌

__________________

(1) القواعد 1 : 51.

(2) المنتهى 1 : 522.

(3) كما في الاقتصاد : 282 ، المعتبر 2 : 579 ، الدروس 1 : 242.

(4) في المدارك 5 : 242.

(5) في ص : 296 و 297.

الصفحة 296 من 444