مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 444

والفطرة ، كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا » (1) الحديث.

ورواية عبد الرحمن : رجل مسلم مملوك ، ومولاه رجل مسلم ، وله مال يزكّيه ، وللمملوك ولد حرّ صغير ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ قال : « لا بأس به » (2).

ولا يجوز إعطاء أطفال غير المؤمنين بلا خلاف يوجد أيضا ؛ لعدم تحقّق الشرط الذي هو الإيمان والولاية واختصاص غير الأخيرة من روايات الجواز بأطفال المؤمنين ، بل دلالة العلّة المذكورة في الرواية الأولى بقوله : « يحفظ فيهم ميّتهم » على الاختصاص ، وبه يخصّص عموم الأخيرة الحاصلة من ترك الاستفصال.

ومن أطفال غير المؤمنين أطفال العوام الذين لا يعلم معرفة آبائهم النبيّ أو الأئمّة بأسمائهم وترتيبهم.

ولا تشترط عدالة الآباء ولو قلنا باشتراطها في الآباء ، كما صرّح به في المقنعة والمعتبر والسرائر والمنتهى (3) ، حاكيين له عن السيّد في الطبريّات والشيخ في التبيان (4) ، وتبعهم المتأخّرون (5) ، بل في الروضة : الاتّفاق عليه (6).

للأصل ، والإطلاقات (7) ، بل عموم الأخبار الحاصل بترك الاستفصال ، واختصاص ما دلّ على اشتراطها بالآباء ، وعدم دليل على تبعيّتهم لهم في‌

__________________

(1) الكافي 3 : 549 3 ، الوسائل 9 : 227 أبواب المستحقين للزكاة ب 6 ح 2.

(2) الكافي 3 : 563 14 ، الوسائل 9 : 294 أبواب المستحقين للزكاة ب 45 ح 1.

(3) المقنعة : 259 ، المعتبر 2 : 568 ، السرائر 1 : 460 ، المنتهى 1 : 523.

(4) السرائر 1 : 460 ، والمنتهى 1 : 523.

(5) منهم الشهيد في البيان : 316 ، وصاحب المدارك 5 : 241.

(6) الروضة 2 : 50.

(7) الوسائل 9 : 226 أبواب المستحقين للزكاة ب 6.

الصفحة 294 من 444