مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 9 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 291 من 444

وحسنة زرارة ومحمّد : « فأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلاّ من يعرف ، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس » (1) ، والناس في عرفهم هم العامّة ، كما أنّ العارف الفرقة المحقّة.

ورواية عبد الله بن أبي يعفور : ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال : فقال : « هي لأصحابك » ، قال : قلت : فإن فضل عنهم؟ قال : « فأعد عليهم » ، قال : قلت : فإن فضل عنهم؟ قال : « فأعد عليهم » ، قال : قلت : فإن فضل عنهم؟ قال : « فأعد عليهم » (2) الحديث.

وموثّقة أبي بصير : الرجل تكون عليه الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين ، أيعطيهم من الزكاة؟ فقال : « لا ، ولا كرامة » (3).

ورواية الأوسي : لي زكاة فإلى من أدفعها؟ قال : « إلينا » ، فقال : أليس الصدقة محرّمة عليكم؟! فقال : « بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا » ، فقال : إنّي لا أعرف لها أحدا ، قال : « فانتظر بها سنة » ، قال : فإن لم أصب لها أحدا؟ قال : « انتظر بها سنتين حتى بلغ أربع سنين » ثمَّ قال له : « إن لم تصب لها أحدا فصرّها صررا فاطرحها في البحر ، فإنّ الله عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا » (4) ، إلى غير ذلك.

فروع :

أ : ما مرّ من عدم جواز إعطاء الزكاة إلى غير المؤمن عامّ لصورتي‌

__________________

(1) الكافي 3 : 496 1 ، الفقيه 2 : 2 4 ، التهذيب 4 : 49 128 ، الوسائل 9 : 209 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 1.

(2) التهذيب 4 : 53 142 ، الوسائل 9 : 222 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 6.

(3) الكافي 3 : 551 4 ، التهذيب 4 : 55 148 ، الوسائل 9 : 248 أبواب المستحقين للزكاة ب 16 ح 2.

(4) التهذيب 4 : 52 139 ، الوسائل 9 : 223 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 8.

الصفحة 291 من 444