وحسنة الفضلاء الخمسة : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء : الحروريّة والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة ، ثمَّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة أو حجّ؟ أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، لا بدّ أن يؤدّيها ؛ لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية » (1).
وصحيحة عمر بن يزيد : عن الصدقة على النّصّاب وعلى الزيديّة؟ فقال : « لا تصدّق عليهم بشيء ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت » (2).
وصحيحة ضريس : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها؟ فقال : « في أهل ولايتك » ، فقال : إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ، فقال : « ابعث بها إلى بلدهم » (3).
وصحيحة الأشعري : عن الزكاة ، هل يوضع في من لا يعرف؟ قال : « لا ، ولا زكاة الفطرة » (4).
ورواية البزنطي : عن الرجل له قرابة وموالي وأتباع يحبّون أمير المؤمنين ، وليس يعرفون صاحب هذا الأمر ، أيعطون من الزكاة؟ قال : « لا » (5) ، وظاهر أنّ السؤال إنّما هو عن الجواز ، فالنفي له.
__________________
(1) الكافي 3 : 545 1 ، التهذيب 4 : 54 143 ، العلل : 373 1 ، الوسائل 9 : 216 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 2.
(2) التهذيب 4 : 53 141 ، الوسائل 9 : 222 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 5.
(3) الكافي 3 : 555 11 ، الوسائل 9 : 222 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 3.
(4) الكافي 3 : 547 6 ، التهذيب 4 : 52 137 ، المقنعة : 242 ، الوسائل 9 : 221 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 1.
(5) الكافي 3 : 551 3 ، التهذيب 4 : 55 147 ، الوسائل 9 : 248 أبواب المستحقين للزكاة ب 16 ح 3.




